Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 66

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم

ينكر، فصار إجماعًا، ولم يقل أحد بخلافه (¬١).

فأما كتاب عمر إلى السائب وقول سلمان بن ربيعة فرواهما سعيد بن منصور في سننه.

وإذا عَلم بمال المسلم قبل القسم رَدَّه إليه، فإن لم يفعل الإمام ذلك وقسمه فالقسمة باطلةٌ؛ لأنه قَسْمُ مال مسلمٍ يجب رَدُّه إليه فلم يصح، ويكون حكمه في أخذ مالكه له حكم ما لو لم يقسمه. (¬٢)

[١٢٩٣/ ٣] مسألة: (وإن أخذه من المشركين آحاد الرَّعِيَّة بثمنٍ فصاحبه أحقُّ به بثمنه)، كما لو أدركه مقسومًا.

(وإن أخذه بغير عوضٍ) كالسرقة والنُّهبة فقال أبو الخطاب: (صاحبه أحق به بغير شيءٍ (¬٣)؛ لما روي: «أن قومًا أغاروا على سَرْحِ (¬٤) النبي ﷺ فأخذوا ناقته وجاريةً من الأنصار، فأقامت عندهم أيامًا، ثم خرجت في بعض الليل، قالت فما وضعت يدي على ناقةٍ إلا رَغَت حتى وضعتها على ناقةٍ ذلول، فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة، ونذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها، فلما قدمتُ المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة رسول الله ﷺ، فأخذها. فقلت: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحرها؟ فقال: بئسما جازَيْتِيها، لا نَذْرَ في معصية الله» وفي رواية: «لا نذر فيما

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 66 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.