Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 67

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم

لا يملك ابن آدم» (¬١). (¬٢)

[١٢٩٤/ ٤] مسألة: (ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر، ذكره القاضي (¬٣)؛ لأن القهر سبَبٌ يَملك به المسلمُ مالَ الكافر، فمَلك به الكافرُ مال المسلمِ كالبيع، (وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونها (¬٤)؛ بدليل حديث ناقة النبي ﷺ (¬٥)، ولأن من لا يملك رقبة غيره بالقَهْر لم يملك ماله به كالمسلم مع المسلم.

ومن نصر الأول اعتذر عن الناقة بأن النبي ﷺ إنما أخذها لأنه أدركها غير مقسومةٍ ولا مشتراةٍ.

فعلى هذا يملكونها قبل حيازتها إلى دارِهم، وقال القاضي: «إنما يملكونها بالحيازة إلى دارِهم» (¬٦)، وحُكي في ذلك عن أحمد روايتان.

ووجه الأولى: أن الاستيلاء سببٌ للمِلك، فيثبت به الملك وإن لم توجد الحيازة كاستيلاء المسلمين على أموال الكفار، ولأن ما كان سببًا للملك أثبته حيث وُجد كالهبة والبيع.

ووجه الثانية: أنهم إنما يملكونها بالحيازة إلى دارهم، أنَّ الحيازة لا تَتِم إلا بالإحراز بالدّار لكونها قبل الحيازة معرضةٌ لانتزاع المسلمين لها

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 67 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.