Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 70

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم

قال: قلت للأوزاعي: «هل قَسَمَ رسول الله شيئًا من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه، إنما كان الناس يبيعون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم، ولم يَقفُل رسول الله ﷺ عن غَزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خَمَّسَه وقَسَمَه قبل أن يَقْفُل، من ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن وخيبر» (¬١).

ولأن كل دارٍ صَحَّت القسمة فيها جازت فيها كدار الإسلام، ولأن المِلك يثبت عليها بالقهر والاستيلاء بدليل ما ذكرناه، فصحت قسمتها فيها كما في دار الإسلام.

[١٢٩٧/ ٧] مسألة: (وهي لمن شهد الوَقْعَة من أهل القتال، قاتل أو لم يقاتل، من تُجّارِ العسكر وأُجَرائهم الذين يستعدون للقتال)؛ لما روي عن عمر ﵁ أنه قال: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» (¬٢)، ولأن غير المقاتل رِدءٌ له ومُعِين فشاركه كرِدءِ المحارب.

وأما التجار فعن أحمد فيهم روايتان: أحدهما: يسهم لهم إذا حضروا، قال أصحابنا: قاتلوا أو لم يقاتلوا، وكذلك الصناع، قال أحمد: «يسهم للتاجر، والبيطار، والحداد، والخياط، والإسكاف (¬٣)، والصناع» (¬٤)؛ لقول عمر ﵁ (¬٥)، وكذلك أُجراء التُّجار لذلك.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 70 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.