Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 71

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم
  3. فصل [حكم الأجير في الخدمة]

والرواية الثانية: لا يسهم لهم بحالٍ؛ لما يأتي من حديث يعلى ﵁ (¬١) في الأجير، لكونه قصد التِّجارَةَ كما قَصَدَ الأجيرُ الأجرَةَ، فحُرِمَ كما حُرِمَ الأجير، والظاهر أنه إذا شهد الوقعة قسم له لحديث عمر ﵁. (¬٢)

وأما الأجير في الخدمة في الغزو ففيه روايتان: إحداهما: لا سهم له؛ لما روى أبو داود بإسناده عن يعلى بن مُنْيَة ﵁ (¬٣) قال: «أذَّنَ رسول الله ﷺ بالغزو وأنا شيخٌ كبيرٌ ليس لي خادم، فالتمست أجيرًا يكفيني وأُجري له سَهمَه، فوجدت رجلًا، فلما دنا الرحيل قال: ما أدري ما السُّهمان، وما يَبلغ سهمي؟ فَسَمِّ لي شيئًا كان السهم أو لم يكن. فسميت له ثلاثة دنانير، فلما حضرتْ غنيمةٌ أردت أن أُجرِيَ له سهمَه، فذكرت الدنانير، فجئت رسول الله ﷺ فذكرت له أمره، فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى» (¬٤).

والرواية الأخرى: يسهم له، اختاره الخلال (¬٥)، وروى جماعة عن أحمد أن للأجير السهم إذا قاتل (¬٦)، وروى جماعة عنه: «أن كل من

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 71 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.