Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 74

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم
  3. فصل [حكم الأجير في الخدمة]

[١٢٩٩/ ٩] مسألة: (وإذا لَحِقَ مَدَدٌ، أو هَرب أسيرٌ، فأدركوا الحرب قبل تقضِّيها، أسهم لهم، وإن جاؤوا بعد إحراز الغنيمة فلا سهم لهم)؛ لما روى أبو هريرة ﵁: «أن أبان بن سعيد (¬١) وأصحابه قدموا على رسول الله ﷺ بخيبر بعد أن فتحها، فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله: اجلس يا أبان، ولم يقسم له رسول الله ﷺ» رواه أبو داود (¬٢).

وروى سعيد بن منصور بإسناده عن طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند (¬٣) فأمَدَّهم أهل الكوفة، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر: «أنَّ الغنيمة لمن شهد الوقعة» (¬٤)، وروي نحو ذلك عن عثمان ﵁ في غزوة إرْمِينِية (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 74 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.