Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 76

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم
  3. فصل [ما يفضل من الغنيمة يقسم إلى خمسة أجزاء]

ليعلم أن جهته جهة مصلحةٍ، وأنه ليس بمختص بالنبي ﷺ فيسقط بموته.

وهذه الخمسة أسهمٌ منها سهم لله ولرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، بدليل الآية.

(فسهم الرسول يصرف في مصالح المسلمين (¬١)؛ لما روى جبير بن مطعم ﵁ أن رسول الله ﷺ تناول بيده وَبرة من بعير ثم قال: «والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» (¬٢)، فجعله لجميع المسلمين، ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم من سَدِّ الثغور، وكفاية أهلها، وشراء الكُراع (¬٣) والسلاح، ثم الأهم فالأهم على ما يأتي في باب الفيء.

وعنه: أن سهم الرسول ﵇ يختص أهل الديوان (¬٤)؛ لأن النبي ﷺ إنما استحقه بحصول النُّصرَة، فيكون لمن يقوم مقامه في النُّصرَة.

وعنه: أنه يصرف في الكراع والسلاح (¬٥). (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 76 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.