Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 77

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم
  3. فصل [وجوب تعميم سهم ذوي القربي عليهم حيث كانوا]

(وسهم ذي القربى لبني هاشم، وبني المطلب)، ابني عبد مناف؛ لما روى جبير بن مطعم ﵁ قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله ﷺ سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، جئت أنا وعثمان فقلنا: يا رسول الله إن إخواننا بني هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، إنما نحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال: «إنهم لم يفارقوني في جاهليةٍ ولا في إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحدٌ، ثم شبَّكَ بين أصابعه» رواه أبو داود (¬١).

(ويجب تعميمهم به حيث كانوا)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: ٤١].

(ويعطي الغني والفقير، والذكر والأنثى)؛ لذلك، ولأن النبي ﷺ أعطى منه العباس وهو غنيٌّ، وأعطى صفية عمته (¬٢).

(ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ لأنه يُستَحقُّ بقرابة الأب أشبه الميراث، ويحتمل أن يُسوي بين الذكر والأنثى كالمستحق بالوصية للقرابة. (¬٣)

[١٣٠٢/ ١٢] مسألة: (وسهم اليتامى) وهو للصغار الذين لا أَبَ لهم؛

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 77 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.