لقوله ﵇: «لا يُتم بعد احتلام» (¬١)، واليتيم من بني آدم: من لا أب له، والعَجِيُّ: مَنْ عَدِمَ الأم، واللَّطِيم: مَنْ عَدِمَ الأبوين (¬٢).
(ويعتبر أن يكون فقيرًا)؛ لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب.
[١٣٠٣/ ١٣] مسألة: (وسهم المساكين والفقراء)، يتناول الصنفين، بدليل مصرف الكفارات والوصايا والنذور.
[١٣٠٤/ ١٤] مسألة: (وسهم ابن السبيل)، للصنف المذكور في أصناف الزكاة.
[١٣٠٥/ ١٥] مسألة: (ثم يعطي النَّفَل بعد ذلك)؛ لأنه حقٌّ يَتَفرد به بعض الغانمين فقدم على القسمة كالأسلاب.
[١٣٠٦/ ١٦] مسألة: (ويَرْضَخ (¬٣) لمن لا سهم له، وهم العبيد، والنساء، والصبيان)؛ لما روى ابن عباس ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ويُحذَين من الغنيمة، وأما سَهْمٌ فلم يضرب لهم» رواه مسلم (¬٤)، وقال سعيد بن المسيب: «كان الصبيان والعبيد يُحْذَوْن من الغنيمة في صدر هذه الأمة» (¬٥).
وقال تميم بن فِرَع (¬٦): «كنت في الجيش الذين فتحوا الاسكندرية في المرة الآخرة فلم يقسم لي عمرو شيئًا، وقال: غلامٌ لم يحتلم، فسألوا