Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 78

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم
  3. فصل [وجوب تعميم سهم ذوي القربي عليهم حيث كانوا]

لقوله ﵇: «لا يُتم بعد احتلام» (¬١)، واليتيم من بني آدم: من لا أب له، والعَجِيُّ: مَنْ عَدِمَ الأم، واللَّطِيم: مَنْ عَدِمَ الأبوين (¬٢).

(ويعتبر أن يكون فقيرًا)؛ لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب.

[١٣٠٣/ ١٣] مسألة: (وسهم المساكين والفقراء)، يتناول الصنفين، بدليل مصرف الكفارات والوصايا والنذور.

[١٣٠٤/ ١٤] مسألة: (وسهم ابن السبيل)، للصنف المذكور في أصناف الزكاة.

[١٣٠٥/ ١٥] مسألة: (ثم يعطي النَّفَل بعد ذلك)؛ لأنه حقٌّ يَتَفرد به بعض الغانمين فقدم على القسمة كالأسلاب.

[١٣٠٦/ ١٦] مسألة: (ويَرْضَخ (¬٣) لمن لا سهم له، وهم العبيد، والنساء، والصبيان)؛ لما روى ابن عباس ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ويُحذَين من الغنيمة، وأما سَهْمٌ فلم يضرب لهم» رواه مسلم (¬٤)، وقال سعيد بن المسيب: «كان الصبيان والعبيد يُحْذَوْن من الغنيمة في صدر هذه الأمة» (¬٥).

وقال تميم بن فِرَع (¬٦): «كنت في الجيش الذين فتحوا الاسكندرية في المرة الآخرة فلم يقسم لي عمرو شيئًا، وقال: غلامٌ لم يحتلم، فسألوا

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 78 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.