Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 83

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم
  3. فصل [وجوب تعميم سهم ذوي القربي عليهم حيث كانوا]

وسعيد (¬١).

وروى ابن عمر ﵁: «أن رسول الله ﷺ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له» متفقٌ عليه (¬٢)، وروى الأثرم بإسناده عن ابن عباس ﵁: «أن رسول الله ﷺ أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الرّاجل سهمًا» (¬٣).

[١٣١١/ ٢١] مسألة: (إلا أن يكون فرسه هَجينًا أو بِرْذونًا (¬٤) فيكون له سهمٌ)، والهَجين: الذي أبوه عربي وأمه بِرذَونة، والمُقْرِف: الذي أبوه بِرذون وأمه عربية، وأنشدوا:

وما هندُ إلا مُهْرةٌ عربيةٌ … سَليلة أفراسٍ تَجَلَّلَها بَغْلُ

فإنْ ولدت مُهرًا كريمًا فبالحرَى … وإنْ يَكُ إقرافٌ فما أنْجَبَ الفَحْلُ (¬٥)

اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في سِهامها، فقال الخلال: «تواترت

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 83 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.