Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 84

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم
  3. فصل [وجوب تعميم سهم ذوي القربي عليهم حيث كانوا]

الروايات عنه أنه سهمٌ واحدٌ» (¬١).

(وعنه: أنه يُسهَم للبرذون مثل سَهم العربي (¬٢) اختاره الخلال (¬٣)؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨]، وهذه من الخيل، ولأنه حيوانٌ ذو سهمٍ فاستوى فيه العربي وغيره كالآدمي.

وحكى القاضي عنه روايةً أخرى: لا سهم لها؛ لأن التي أسهم لها رسول الله ﷺ هي العِرَاب، والبَراذين لا تعمل عملَها (¬٤).

وحكى أبو بكر عنه روايةً رابعةً: أن البراذين إن أدركت أُسهم لها مثل الفرس (¬٥)؛ لأنها عملت عمل العِراب، فأعطيت سهمها.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 84 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.