Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 90

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم
  3. فصل [وجوب تعميم سهم ذوي القربي عليهم حيث كانوا]

ويحوز في الأخرى؛ لأن النبي ﷺ قال يوم بدرٍ: «من أخذ شيئًا فهو له» (¬١)، ولقوله: «من قتل قتيلًا فله سلبه» متفقٌ عليه (¬٢)، ولأنهم على هذا غزوا ورَضُوا به.

ودليل الأولى: أن النبي ﷺ كان يُقَسِّم الغنائم والخلفاء بعده، ولأن ذلك يُفضي إلى اشتغالهم بالنَّهبِ عن القتال فيظفر العَدوُّ بهم، فلا يجوز، وقصة بدرٍ منسوخةٌ، فإنهم اختلفوا فيها، فأنزل الله ﷿: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١].

فأما تفضيل بعض الغانمين على بعض في القسمة فلا يجوز، إلا أن يفَضِّل بعضهم من الغنيمة نَفَلًا؛ لما روى ابن عمر ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يُنَفِّل بعض من [يَبعث] (¬٣) من السَّرايا لأنفسهم خاصَّةً، سوى قَسْمِ عامة الجيش» متفقٌ عليه (¬٤).

فأما غير ذلك فلا يجوز في إحدى الروايتين؛ لأن النبي ﷺ قَسَم للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمًا، وسَوّى بينهم، ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التَّسوية، فيجب التَّسوِيةُ بينهم كسائر الشركاء.

والأخرى يجوز؛ لأن النبي ﷺ أعطى سلمة بن الأكوع ﵁ سَهْمَ فارسٍ وسَهمَ راجلٍ (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 90 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.