Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 95

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم
  3. فصل [وجوب تعميم سهم ذوي القربي عليهم حيث كانوا]

[١٣٢٣/ ٣٣] مسألة: (والغالُّ من الغنيمة يُحْرَقُ رَحْلُه كله إلا السِّلاحَ والمصحف والحيوان)، الغالُّ: هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة، فلا يُطلِع الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة، فحكمه أن يُحْرَق رحله كله، قال يزيد بن [يزيد] بن جابر (¬١): «السنة في الذي يَغُلُّ أن يُحرَق رحله»، وأُتي سعيد بن عبد الملك (¬٢) بغالٍّ فجمع ماله فأُحرِقَ، وعمر بن عبدالعزيز حاضر ذلك فلم يُعبه، رواهما سعيد بن منصور (¬٣)، وروى صالح بن محمد بن زائدة (¬٤) قال: «دخلت مع مَسلمة (¬٥) أرض الروم فأُتي برجلٍ قد غَلَّ، فسأل سالمًا عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر ابن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا وجدتم الرجل قد غَلَّ فأحرقوا متاعه

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 95 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.