[١٣٢٣/ ٣٣] مسألة: (والغالُّ من الغنيمة يُحْرَقُ رَحْلُه كله إلا السِّلاحَ والمصحف والحيوان)، الغالُّ: هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة، فلا يُطلِع الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة، فحكمه أن يُحْرَق رحله كله، قال يزيد بن [يزيد] بن جابر (¬١): «السنة في الذي يَغُلُّ أن يُحرَق رحله»، وأُتي سعيد بن عبد الملك (¬٢) بغالٍّ فجمع ماله فأُحرِقَ، وعمر بن عبدالعزيز حاضر ذلك فلم يُعبه، رواهما سعيد بن منصور (¬٣)، وروى صالح بن محمد بن زائدة (¬٤) قال: «دخلت مع مَسلمة (¬٥) أرض الروم فأُتي برجلٍ قد غَلَّ، فسأل سالمًا عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر ابن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا وجدتم الرجل قد غَلَّ فأحرقوا متاعه