Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 96

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم
  3. فصل [وجوب تعميم سهم ذوي القربي عليهم حيث كانوا]

واضربوه»، قال فوجدنا في متاعه مصحفًا، فسأل سالمًا عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه» أخرجه أبو داود (¬١)، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «حَرّقوا متاع الغالِّ واضربوه» أخرجه أبو داود (¬٢).

وأما الحيوان فلا يُحْرَق؛ لأن له حرمةً في نفسه، ولأنه لا يدخل في اسم المتاع، ولأن النبي ﷺ نهى أن يُعذب بالنار (¬٣)، وهذا اتفاقٌ.

فأما آلة الدّابة فلا تُحَرقُ أيضًا، ولا ثيابه التي عليه؛ لأنها لا تدخل في مطلق متاعه، ولا سلاحُه ولا نفقته إن كانت في خُرْجِه.

وإن مات الغالُّ قبل حَرْقِ متاعه لم يُحرق، نص عليه (¬٤)، لأن حرق متاعه عقوبة فيسقط بالموت كالحدود، ولأنه بالموت انتقل إلى ورثته فيصير إحراقه عقوبة لغير الجاني.

وإن كان الغالُّ صبيًّا لم يحرق متاعه؛ لأنه ليس من أهل العقوبة.

وإن كان عبدًا لم يُحْرَق متاعه؛ لأنه للسيد، فلا يعاقب بجناية عبده.

وإن غَلَّت امرأةٌ حُرِّقَ متاعها؛ لأنها من أهل العقوبة.

وكذا إن كان الغالُّ ذِميًّا.

[١٣٢٤/ ٣٤] مسألة: (وما أُخذ من الفدية، أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قُواده، فهو غنيمةٌ)؛ لأنه يَغلِب على الظَّن أنه بَذَله خوفًا

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 96 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.