Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 98

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم الأرضين المغنومة

باب حكم الأَرَضين المغنومة

(وهي على ثلاثة أضربٍ، أحدها: ما فتح عَنوةً، وهي ما أُجليَ عنها أهلها بالسَّيف، فيخيَّر الإمام بين قِسمَتِها ووقفها للمسلمين (¬١)، ويَضرِب عليها خراجًا مستمرًّا، يؤخذ ممن هي في يده، يكون أجرة لها)، أما ثبوت الخيار للإمام في قسمتها ووقفها فلأن كلا الأمرين قد ثبت عن النبي ﷺ، فإن النبي ﷺ قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنَوائبه (¬٢)، ووقف مكة ولم يقسمها (¬٣)، ووقف عمر ﵁ أرض الشام وأرض العراق ومصر، وأقَرَّه على ذلك علماء الصحابة ﵃ وأشاروا عليه به (¬٤).

وهذا الاختيار المفوض إلى الإمام اختيار مصلحةٍ لا تشهّي، فيلزمه فعل ما يَرى فيه المصلحة، ولا يجوز العدول عنه كالخيرة بين القتل

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 98 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.