Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 99

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم الأرضين المغنومة

والمنِّ والفداء والاسترقاق في الأسارى.

(وعن أحمد رواية ثانية: أنها تَصير وقفًا بنفس الاستيلاء عليها (¬١)؛ لاتفاق الصحابة ﵃ على وقفها (¬٢)، وقسمة النبي ﷺ خيبر كان في بَدْءِ الإسلام وشِدَّة الحاجة فكانت المصلحة فيه.

وفيه روايةٌ ثالثةٌ: أن قسمتها متعينةٌ ولا يجوز وقفها، وهو قول مالك (¬٣) (¬٤)؛ لأن النبي ﷺ فعل ذلك (¬٥)، وفعله أولى من فعل غيره مع عموم قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، يفهم منه أن أربعة أخماسه للغانمين.

والرواية الأولى أصحُّ، لأن النبي ﷺ فعل الأمرين جميعًا في خيبر،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 99 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.