Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 104

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم الأرضين المغنومة
  3. فصل [في معرفة ما فتح عنوة وصلحا]

الجندل (¬١)، وأذرح (¬٢)، فهذه القرى التي أدَّت إلى رسول الله الجزية، ومدن الشام ما خلا أرضها، إلا قيسارية وبلاد الجزيرة كلها، وبلاد خُراسان كلها، وأكثرها صلح (¬٣).

وكل موضعٍ فُتِحَ عَنوةً فإنه وقفٌ على المسلمين.

ولم يبلغنا أن أرضًا قسمت غير خَيبر.

وما صار وقفًا لا يجوز بيعه، ولا رهنه، ولا هبته في ظاهر المذهب؛ لأن الوقف لا يباع، ولا يوهب.

وأما المساكن (¬٤) فيجوز بيعها إجماعًا، قاله أبو عبيد (¬٥).

[١٣٢٥/ ١] مسألة: (والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان على قَدْرِ الطاقة)، وهي اختيار الخلال في الخراج (¬٦)؛ لأنها أجرةٌ فلم تتقدر بمقدارٍ لا يختلف كأجرة المساكن.

(وعنه: يرجع إلى ما ضربه عمر ﵁ لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه (¬٧) لأن اجتهاد عمر ﵁ (¬٨) أولى من قول غيره، كيف

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 104 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.