بذراع عمر ﵁ (¬١)، وهو ذراعٌ وسطٌ - لا أطول ذراعٍ ولا أقصرها - وقبضةٌ وإبهامٌ قائمةٌ.
[١٣٢٦/ ٢] مسألة: (وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه لا خراج عليه)؛ لأن الخراج أجرةٌ للأرض، ولا أجرة لهذا.
وعنه: يجب الخراج إذا كان على صفةٍ يمكن إحياؤه ليُحيِيَه من هو في يده (¬٢)، أو يرفع يده عنه فيُحيِيَه غيره وينتفع به. (¬٣)
[١٣٢٧/ ٣] مسألة: (وما كان من الأرض لا يمكن زرعها حتى تُراح عامًا وتزرع عامًا فخراجها على النِّصف من خراج غيرها)؛ لأن نَفْعَها على النِّصف.
[١٣٢٨/ ٤] مسألة: (والخراج على المالك دون المستأجر)؛ لأنه يجب عن رَقبة الأرض، فيجب على مالِكها كما يجب العُشْرُ على المستأجر لكونه مالك الزَّرع. (¬٤)
[١٣٢٩/ ٥] مسألة: (والخراج كالدَّين يُحبَس به الموسر، ويُنظَر به المُعْسر)، لأنه أجرة الأرض أشبه أجرة المساكن.
[١٣٣٠/ ٦] مسألة: (ومن عَجَزَ عن عمارة أرضه وأداء خراجها أُجبِر