Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 107

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم الأرضين المغنومة
  3. فصل [مقدار الجريب]

بذراع عمر ﵁ (¬١)، وهو ذراعٌ وسطٌ - لا أطول ذراعٍ ولا أقصرها - وقبضةٌ وإبهامٌ قائمةٌ.

[١٣٢٦/ ٢] مسألة: (وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه لا خراج عليه)؛ لأن الخراج أجرةٌ للأرض، ولا أجرة لهذا.

وعنه: يجب الخراج إذا كان على صفةٍ يمكن إحياؤه ليُحيِيَه من هو في يده (¬٢)، أو يرفع يده عنه فيُحيِيَه غيره وينتفع به. (¬٣)

[١٣٢٧/ ٣] مسألة: (وما كان من الأرض لا يمكن زرعها حتى تُراح عامًا وتزرع عامًا فخراجها على النِّصف من خراج غيرها)؛ لأن نَفْعَها على النِّصف.

[١٣٢٨/ ٤] مسألة: (والخراج على المالك دون المستأجر)؛ لأنه يجب عن رَقبة الأرض، فيجب على مالِكها كما يجب العُشْرُ على المستأجر لكونه مالك الزَّرع. (¬٤)

[١٣٢٩/ ٥] مسألة: (والخراج كالدَّين يُحبَس به الموسر، ويُنظَر به المُعْسر)، لأنه أجرة الأرض أشبه أجرة المساكن.

[١٣٣٠/ ٦] مسألة: (ومن عَجَزَ عن عمارة أرضه وأداء خراجها أُجبِر

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 107 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.