Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 108

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم الأرضين المغنومة
  3. فصل [مقدار الجريب]

على إجارتها أو رفع يَدِه عنها)، ودفعت إلى غيره ليقوم بخراجها ويعمرها؛ لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم.

[١٣٣١/ ٧] مسألة: (ويجوز لصاحب الأرض أن يَرشُوَ (¬١) العامل ليدفع عنه الظلم في خراجه)؛ لأنه يتوصل بماله إلى كفِّ اليد العادية عنه.

(ولا يجوز له ذلك ليدع له من خراجه شيئًا)؛ لأنه رِشوةٌ لإبطال حقٍّ، فحرمت على الآخذ والمعطي كرشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق.

[١٣٣٢/ ٨] مسألة: (وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسانٍ جاز)؛ لأن الخراج إذا أخذه الإمام وصار في يده له أن يَخُصَّ به شخصًا إذا رأى المصلحة فيه، فجاز له تركه له قبل أخذه إذا رأى المصلحة فيه.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 108 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.