Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 109

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الفيء

باب الفيء

(وهو ما أُخذَ من مال مشركٍ بغير قتال: كالجزية، والخراج، والعشر، وما تركوه فزعًا، وخُمُسُ الغنيمة، ومال من مات لا وراث له، فيصرف في المصالح)، ذكر الخرقي: أن هذا يُخمَّسُ فيصرف خُمسُه إلى من يصرف إليه خُمْس الغنيمة (¬١)؛ لقول الله سبحانه: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧]، وهؤلاء أهل الخُمس، وهذا إحدى الروايتين عن أبي عبد الله ﵀ (¬٢).

(وظاهر المذهب أنه لا يُخَمَّس (¬٣)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦] الآيات، فجعله كله لجميع المسلمين، قال عمر ﵁ لما قرأها: «هذه استوعبت

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 109 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.