Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 110

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الفيء

المسلمين، ولئن عشت ليأتين الرّاعيَ بسَرْوِ حِميَرَ (¬١) نصيبُه منها، لم يعرق فيه جبينه» (¬٢)، وفي البخاري ومسلم عن عمر ﵁ قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت خالصًا لرسول الله، فكان يعزل منها نفقة عياله سنة، ويجعل الباقي في الكُراع والسلاح عُدةً في سبيل الله» (¬٣)، ولم يذكر التخميس. (¬٤)

وعلى كلتا الروايتين يَبدأ فيه بالأهم فالأهم، وأهمُّ المصالح: كفاية أجناد المسلمين بأرزاقهم، وسَدَّ الثغور بمن فيه كفايةٌ، بكفايتهم بأرزاقهم، وبناء ما يحتاج إلى بنائه وحفر الخنادق، وشراء ما يحتاج إليه من الكراع والسلاح.

ثم الأهم فالأهم من عمارة القناطر والطرق والمساجد، وكَرْي الأنهار، [وسَدِّ] (¬٥) البثوق، وأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين، ومن يَحتاج إليه المسلمون، وكلَّ ما يعود نفعه إلى المسلمين.

ثم ما فَضَل قُسِّم على المسلمين؛ لما ذكرنا من الآية وقول عمر ﵁.

وذكر القاضي: «أن الفيء لأهل الجهاد دون غيرهم من الأعراب ومن لا يُعِدُّ نفسه للجهاد» (¬٦)؛ لأن ذلك كان للنبي ﷺ لحصول النُّصرة

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 110 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.