Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 112

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الفيء

ثم سائر العرب، ثم العجم.

فإن استوى اثنان في الدرجة قدم أسنُّهما، ثم أقدمهما هجرةً وسابقةً.

(ثم سائر المسلمين).

[١٣٣٤/ ٢] مسألة: (وهل يفاضَل بينهم؟ على روايتين)، إحداهما: لا يجوز التَّفضيل؛ لما روي أن أبا بكر ﵁ سوى بينهم فيه وقال: «فضائلهم عند ربهم» (¬١)، ولأن الغنائم تُقسَّمُ بين من شهد الوقعة على السَّواء فكذلك الفيء.

والرواية الأخرى: للإمام تفضيلُ قومٍ على قومٍ؛ لأن عمر ﵁ قسم بينهم على السوابق (¬٢)، وقال: «لا أجعل من قاتل على الإسلام كمن قوتل عليه» (¬٣)، ولأن النبي ﷺ قَسَّم النَّفَل بين أهله متفاضلًا (¬٤)، وهذا في معناه. (¬٥)

[١٣٣٥/ ٣] مسألة: (ومن مات بعد حلول وقت العطاء دُفع إلى ورثته حَقُّه)؛ لأنه مات بعد الاستحقاق فانتقل حَقُّه إلى وارثه كسائر الموروثات.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 112 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.