فإن استوى اثنان في الدرجة قدم أسنُّهما، ثم أقدمهما هجرةً وسابقةً.
(ثم سائر المسلمين).
[١٣٣٤/ ٢] مسألة: (وهل يفاضَل بينهم؟ على روايتين)، إحداهما: لا يجوز التَّفضيل؛ لما روي أن أبا بكر ﵁ سوى بينهم فيه وقال: «فضائلهم عند ربهم» (¬١)، ولأن الغنائم تُقسَّمُ بين من شهد الوقعة على السَّواء فكذلك الفيء.
والرواية الأخرى: للإمام تفضيلُ قومٍ على قومٍ؛ لأن عمر ﵁ قسم بينهم على السوابق (¬٢)، وقال: «لا أجعل من قاتل على الإسلام كمن قوتل عليه» (¬٣)، ولأن النبي ﷺ قَسَّم النَّفَل بين أهله متفاضلًا (¬٤)، وهذا في معناه. (¬٥)
[١٣٣٥/ ٣] مسألة: (ومن مات بعد حلول وقت العطاء دُفع إلى ورثته حَقُّه)؛ لأنه مات بعد الاستحقاق فانتقل حَقُّه إلى وارثه كسائر الموروثات.