باب الأمان
(يصح أمان المسلم المكلف، ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا أو عبدًا، مُطْلَقًا أو أسيرًا)؛ لما روي عن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ذمة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا» رواه البخاري ومسلم (¬١)، وفي مسلم: «لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ» (¬٢)، وقالت عائشة ﵂: «إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيَجوز (¬٣).
وعن فضيل بن يزيد (¬٤) الرَّقاشِي (¬٥) قال: «جهز عمر بن الخطاب ﵁ جيشًا فكنت فيه، فحصرنا موضعًا، فرأينا أنا سنفتحها اليوم، وجعلنا نُقبل ونروح، فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوه، فكتب لهم الأمان في صحيفةٍ وشَدَّها على سهمٍ ورمى بها إليهم، فأخذوها وخرجوا، فكُتبَ بذلك إلى