عمر، فقال: العبد المسلم رجلٌ من المسلمين يجوز أمانه» رواهما سعيد (¬١).
[١٣٣٨/ ١] مسألة: (وفي أمان الصَّبي المُمَيِّز روايتان:) إحداهما: لا يصح منه؛ لأن القلم مرفوع عنه، ولا يلزمه بقوله حكمٌ، فلا يلزم غيره كالمجنون.
والثانية: يصح؛ لعموم الخبر (¬٢)، ولأنه مسلمٌ عاقلٌ فصَحَّ أمانه كالبالغ. (¬٣)
[١٣٣٩/ ٢] مسألة: (ويصح أمان الإمام لجميع المشركين)؛ لأن له الولاية على جميع المسلمين.
([وللأمير] (¬٤) عقده لمن أقيم بإزائه)؛ لأن إليه الأمر فيهم.
(وأما سائر الرَّعية) فلهم عقده (للواحد، والعَشَرة)، والحِصْنِ الصغير، (والقافلة)؛ لحديث عمر ﵁ في أمان العبد (¬٥).
ولا يصح لأهل بلدةٍ ورُستاق (¬٦) ونحوه؛ لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتئات على الإمام.
[١٣٤٠/ ٣] مسألة: (ومن قال لكافر: أنتَ آمنٌ، أو: لا بأس عليك،