Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 115

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان

عمر، فقال: العبد المسلم رجلٌ من المسلمين يجوز أمانه» رواهما سعيد (¬١).

[١٣٣٨/ ١] مسألة: (وفي أمان الصَّبي المُمَيِّز روايتان:) إحداهما: لا يصح منه؛ لأن القلم مرفوع عنه، ولا يلزمه بقوله حكمٌ، فلا يلزم غيره كالمجنون.

والثانية: يصح؛ لعموم الخبر (¬٢)، ولأنه مسلمٌ عاقلٌ فصَحَّ أمانه كالبالغ. (¬٣)

[١٣٣٩/ ٢] مسألة: (ويصح أمان الإمام لجميع المشركين)؛ لأن له الولاية على جميع المسلمين.

([وللأمير] (¬٤) عقده لمن أقيم بإزائه)؛ لأن إليه الأمر فيهم.

(وأما سائر الرَّعية) فلهم عقده (للواحد، والعَشَرة)، والحِصْنِ الصغير، (والقافلة)؛ لحديث عمر ﵁ في أمان العبد (¬٥).

ولا يصح لأهل بلدةٍ ورُستاق (¬٦) ونحوه؛ لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتئات على الإمام.

[١٣٤٠/ ٣] مسألة: (ومن قال لكافر: أنتَ آمنٌ، أو: لا بأس عليك،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 115 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.