Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 119

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان

دارنا مُدَّةَ الهدنة بغير جزيةٍ، وهو ظاهر كلام أحمد (¬١) (¬٢)؛ لأن من جاز إقراره بغير جزية فيما دون السَّنة جاز فيما زاد كالمرأة.

(وقال أبو الخطاب: عندي لا يجوز أن يقيموا سنة فصاعدًا بغير جزية (¬٣)؛ لقول الله سبحانه: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]. (¬٤)

[١٣٤٤/ ٧] مسألة: (ومن دخل دار الإسلام بغير أمانٍ فادعى أنه رسول أو تاجرٌ ومعه متاعٌ يَبيعه، قُبل منه (¬٥) ولم يجز التَّعَرض له؛ لأن العادة جاريةٌ بذلك، ولأن رسول الله ﷺ قال لرَسولي مسيلمة: «لولا أن الرُّسل لا تقتل لقتلتكما» (¬٦)، ولأنهم دخلوا يعتقدون الأمان فأشبه ما لو دخلوا بإشارة المسلم.

(وإن كان جاسوسًا خُيِّر الإمام فيه كالأسير)؛ لأنه حَربيٌّ أُخِذ بغير أمانٍ، فأشبه المأخوذ في حالة الحرب.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 119 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.