Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 118

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان

أقوى من المسلم ومعه سلاحه فالقول قوله؛ لأن الظّاهر معه، وإن كان ضعيفًا مأخوذًا سلاحه فالقول قول المسلم، لأن الظاهر معه. (¬١)

[١٣٤٢/ ٥] مسألة: (ومن أُعطيَ أمانًا ليفتح حِصنًا ففتحه، واشتبه علينا فيهم، حرم قتلهم (¬٢)؛ لأنه اشتبه المباح بالمحظور، فوجب تَغليبُ الحظر كما لو اشتبهت أخته بأجنبياتٍ.

وفي استرقاقهم وجهان: أحدهما: لا يسترق واحدٌ منهم لذلك، قال القاضي: «هذا المنصوص عليه (¬٣) (¬٤).

والثاني: يُقْرَع بينهم فيخرج صاحب الأمان بالقُرعة، ويُستَرقُّ الباقون إختاره أبوبكر (¬٥)؛ لأنه اشتبه الحرُّ بالرَّقيق، فوجب أن يُخرج بالقرعةِ كما لو أعتق عبدًا من عبيده وأشكل. (¬٦)

[١٣٤٣/ ٦] مسألة: (ويجوز عقد الأمان للرسول والمُستأمِن، ويقِيمون مُدَّة الهدنة بغير جزية)، وذلك لأنه يجوز عقده للمستأمن غيرَ مُقَيَّدٍ بِمُدَّةٍ؛ لأن ذلك لا يفضي إلى ترك الجهاد، قال القاضي: «ويجوز أن يقيموا في

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 118 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.