Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 117

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان

فإن قال المسلم: لم أُرِد به الأمان، فالقول قوله؛ لأنه أعلم بنِيَّتِه، ويُرَد المشرك إلى مَأْمَنِه؛ لأنه نزل على أنه آمنٌ.

وإن قال له: قف أو أَلْقِ سلاحك، فقال أصحابنا: هو أمانٌ؛ لأن الكافر يعتقده أمانًا، فأشبه قوله: لا تخف، ويحتمل أن يُرجَع فيه إلى النِّيَة، فإن نَوى به أمانًا كان أمانًا؛ لأنه يُحتمل، وإن لم يَنْوِ لم يكن أمانًا؛ لأنه يستعمل للإرهاب والتَّخويف والتهديد، فلم ينصرف إليه بغير نيةٍ. (¬١)

فإذا اختلفا في نيته فالقول قول المسلم؛ لما ذكرنا.

وأما الفعل (¬٢) فيدخل إلينا بغير أمانٍ ثم يدعي أنه رسولٌ، وستأتي المسألة.

[١٣٤١/ ٤] مسألة: (ومن جاء بمشركٍ فادعى أنه آمنَه فأنكره، فالقول قول المسلم)؛ لأن الأصل معه، وهو إباحة دم الحربي وعدم الأمان.

(وعنه: القول قول الأسير (¬٣)؛ لأنه يَدَّعي حَقْنَ دمه، فيكون ذلك شُبْهَةً في دَرْءِ القتل.

(وعنه: القول قول من يَدُلُّ ظاهِرُ الحال على صِدْقِه (¬٤)، فمتى كان

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 117 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.