Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 133

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. فصل [حكم من تنصر أو تهود بعد بعث النبي ﷺ]

(وقال أبو الخطاب (¬١):) «مصرفه (مصرف الصدقة)) (¬٢)؛ لأنه سُلك به مسلكُها في قدر المأخوذ والمأخوذ منه، فكذلك في المصرف. (¬٣)

[١٣٥٢/ ٣] مسألة: (ولا يُؤخَذ ذلك من كتابيٍّ غيرهم (¬٤)، نص عليه أحمد (¬٥)؛ للآية والأخبار، والعرب وغيرهم في هذا سواء؛ لأن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كلِّ حالمٍ دينارًا (¬٦) وهم عَرَبٌ، وقَبِلَ النبي ﷺ الجزية من نصارى نجران وهم من بني الحارث بن كعب (¬٧)، قال الزهري: «هم أول من أعطى الجزية» (¬٨)، وأَخَذَ النبي ﷺ الجزية من أُكَيدر دومة وهو عربي (¬٩)، وإنما خَصَّ بني تغلب بالصدقة لصُلْحِهم، فيبقى من عداهم على مقتضى النُّصوص.

وذكر القاضي: «أن تَنُوخَ وبَهْراءَ (¬١٠) كبني تَغْلِب، وأن عمر

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 133 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.