[١٣٥٩/ ١٠] مسألة: (وإن مات بعد الحول أخذت من تركته)؛ لأنه دَينٌ وجب عليه في حياته فأشبه دَين الآدمي.
(وقال القاضي: تسقط (¬١)؛ لأنها عقوبةٌ فتسقط بالموت كالحدود. (¬٢)
[١٣٦٠/ ١١] مسألة: (فإن اجتمعت عليه جِزيَة سنين استوفيت كلها)، ولا تتداخل؛ لأنه حقٌّ ماليٌّ يجب في آخر كل حولٍ، فلم تتداخل كالدية.
[١٣٦١/ ١٢] مسألة: (وتؤخذ الجزية في آخر الحول)؛ لأنه حقٌّ يؤخذ في كل حولٍ، فكان وجوبه في آخره كالزكاة.
[١٣٦٢/ ١٣] مسألة: قال أبو الخطاب: «(ويُمتَهَنون عند أخذها، ويُطال قيامهم، وتُجَرُّ أيديهم عند أخذها» (¬٣)، ومن بعثها منهم لم تقبل حتى يَحضُر فيؤديها؛ لقول الله سبحانه: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].
[١٣٦٣/ ١٤] مسألة: (ويجوز أن يشرط عليهم ضيافةَ من يَمُرُّ بهم من المسلمين، ويُبَيِّن أيام الضيافة، وقدرَ الطعام والإدام والعلف، وعددَ من يُضاف)؛ لما روى الأحنف بن قيس ﵁ «أن عمر ﵁ شرط على أهل الذِّمة ضيافة يومٍ وليلةٍ، وأن يُصلحوا القناطر، وإن قُتِل رجلٌ من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته» رواه الإمام أحمد (¬٤)، قال ابن المنذر: