[١٣٧٣/ ٦] مسألة: (ويمنعون من تَعلِيَة البُنيان على المسلمين)؛ لقولهم في شروطهم التي كَتبوها لعبد الرحمن: «ولا نطّلع عليهم في منازلهم» (¬١)، ولقوله ﵇: «الإسلام يعلو ولا يعلى» (¬٢).
[١٣٧٤/ ٧] مسألة: (وفي مساواتهم وجهان:) أحدهما: يجوز؛ لأنه لا يفضي إلى عُلوِّ الكفر.
والثاني: لا يجوز؛ لأن القَصد علوِّ الإسلام، ولا يحصل مع المساواة. (¬٣)
[١٣٧٥/ ٨] مسألة: (وإن ملكوا دارًا عاليةً من مسلمٍ لم يجب نقضها)؛ لأنهم مَلكوها على هذه الصفة.
[١٣٧٦/ ٩] مسألة: (ويمنعون من إحداث الكنائس والبِيَعِ) والصوامع في بلاد المسلمين؛ لأن في شرطهم لعبد الرحمن بن غَنْم: «إنا شرطنا على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسةً، ولا فيما حولها دَيرًا، ولا قَلّايةً، ولا صَومعة راهبٍ (¬٤) ولا نُجدد ما خَرِب من كنائسنا» (¬٥).
[١٣٧٧/ ١٠] مسألة: (ولا يمنعون من رَمِّ شَعَثها) روايةً واحدةً؛ لأنه