بلدانهم، فلم يمنعوا من إظهار دينهم، كالمحاربين إذا هُودنوا.
[١٣٨١/ ١٤] مسألة: (ويُمنعون دخولَ الحرم)؛ لقول الله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨].
والمسجد الحرام الحَرَمُ، بدليل قوله سبحانه: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الإسراء: ١]، وأراد مكة؛ لأنه أُسْرِي به من بيت أم هانئ ﵂ (¬١).
[١٣٨٢/ ١٥] مسألة: (فإن قدم رسول لا بد له من لقاء الإمام خرج إليه ولم يأذن له)؛ للآية.
[١٣٨٣/ ١٦] مسألة: (فإن دَخَلَ عالمًا بالمنع عُزِّرَ وهُدِّدَ)، وإن كان جاهلًا أخرج ونُهِيَ وهُدِّدَ؛ لذلك.
[١٣٨٤/ ١٧] مسألة: (وإن مَرِض بالحرم أو مات أُخرِجَ) ولم يدفن فيه.
(وإن دُفن نُبِش وأُخرِج إلا أن يكون قد بَلِيَ)؛ لأنه إذا لم يَجز دخوله في حياته فدَفْنُ جيفته فيه أولى أن لا يجوز.
[١٣٨٥/ ١٨] مسألة: (ويمنعون من الإقامة بالحجاز كالمدينة) ومكة (واليمامة وخيبر) وفدك (¬٢) وما والاها سُمِّي حِجازًا؛ لأنه حجز بين تِهامة ونجد، وذلك لما روى أبو عبيدة بن الجراح ﵁ أن آخر ما تكلم به