Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 150

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة

النبي ﷺ قال: «أخرجوا اليهود من الحجاز» (¬١)، وعن عمر ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» (¬٢).

وليس نَجْرانُ (¬٣) من الحجاز، وإنما أجلاهم عمر ﵁ منه لأن النبي ﷺ صالحهم على ألا يأكلوا الربا، فأكلوه ونقضوا العهد، فأمر بإجلائهم، فأجلاهم عمر (¬٤).

[١٣٨٦/ ١٩] مسألة: (فإن دخلوا لتجارةٍ لم يقيموا في موضعٍ واحدٍ أكثر من ثلاثة أيام (¬٥)، وذلك لأنهم إذا دخلوا لغير إقامةٍ جاز تمكينهم من ذلك؛ لأنهم كانوا يدخلون في زمن عمر وعثمان والخلفاء بعدهم.

ولا يجوز إلا بإذن الإمام؛ لأن دخولهم لحاجة المسلمين، فوَقَفَ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 150 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.