Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 151

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة

على رأي الإمام كدخول الحربي دار الإسلام، فمن استأذن منهم فيما للمسلمين فيه نفعٌ كتجارةٍ ورسالةٍ أذن له؛ لما فيه من المصلحة.

فإذا دخل لم يُقِم في موضعٍ أكثر من ثلاثة أيام؛ لأن عمر ﵁ أذن لمن دخل منهم تاجرًا في إقامة ثلاثة أيام (¬١). (¬٢)

فإذا انتقل إلى موضع آخر فله أن يقيم ثلاثةً أخرى؛ لأنه لا يصير مقيمًا فأشبه المسافر.

[١٣٨٧/ ٢٠] مسألة: (فإن مرِضَ) فعَجَزَ عن الخروج (لم يُخرج حتى يَبْرء)؛ لأنه موضعُ ضرورةٍ.

[١٣٨٨/ ٢١] مسألة: (فإن مات دفن فيه)؛ لذلك.

[١٣٨٩/ ٢٢] مسألة: (ولا يمنعون من تَيماءَ وفَيْدَ (¬٣) ونحوهما)؛ لأن عمر ﵁ لم يمنعهم.

[١٣٩٠/ ٢٣] (مسألة: وهل لهم دخول المساجد بإذن مسلم؟ على روايتين:) إحداهما: لا يجوز؛ لما روت أم غُرابٍ قالت: «رأيت عليًّا

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 151 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.