﵁ على المنبر وبَصُرَ بمجوسي، فنزل فضربه، وأخرجه من أبواب كندة» (¬١)، وروى عياض الأشعري (¬٢): «أن أبا موسى ﵁ قدم على عمر ومعه نصرانيٌّ، فأَعْجَبَ عمرَ خَطُّهُ وقال: «قل لكاتبك هذا يقرأ لنا كتابه قال: إنه لا يدخل المسجد! قال: لم، أَجُنُبٌ هو!؟ قال: هو نَصراني. فانْتَهره عمر» (¬٣)، ولأن الجُنب يمنع المسجد فالمشرك أولى.
والثانية: يجوز في الصحيح من المذهب؛ لأن النبي ﷺ قدم عليه وَفدُ الطائف فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم (¬٤). (¬٥)
فأما دخولهم بغير إذنٍ فلا يجوز روايةً واحدةً، وإن دخل عُزِّرَ؛ لحديث علي ﵁ (¬٦). (¬٧)