Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 153

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. فصل [ما يأخذ من اتجار الذمي إلى غير بلده بعد عوده]

(وإن اتجر ذِميٌّ إلى غير بلده ثم عاد فعليه نصف عُشْرِ ما معه من المال)؛ لما روى أنس بن سيرين (¬١) قال: بعثني أنس بن مالك [إلى العشور] (¬٢) فقلت: «تبعثني إلى العُشور من بين عمالك! فقال: أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب ﵁، أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذِّمة نصف العشر» رواه الإمام أحمد (¬٣).

وروى أبو عبيد في كتاب الأموال بإسناده عن لاحق بن حميد (¬٤): «أن عمر بعث عثمان بن حنيف (¬٥) إلى الكوفة، فجعل

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 153 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.