على أهل الذِّمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهمًا درهمًا» (¬١).
[١٣٩١/ ٢٤] مسألة: (وإن اتَّجر حربيٌّ إلينا أُخِذَ منه العُشْرَ) لما روى لاحق بن حميد قال: قالوا لعمر: «كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك خذوا منهم» (¬٢). (¬٣)
[١٣٩٢/ ٢٥] مسألة: (ولا يؤخذ [من] (¬٤) أقَلَّ من عَشَرَةِ دنانير)، نَصَّ عليه (¬٥).
وهل يجب العُشْر في العشرة أو في العشرين؟ على روايتين: أحدهما: يجب في العشرة؛ لأنها مالٌ بلغ واجِبُه نصف مثقالٍ فوجب فيه كالعشرين للمسلم.
والثانية: لا يجب إلا في عشرين؛ لأنه لا يجب في أقل منها زكاةٌ على المسلم ولا تغلبيٍّ، فلم يجب فيه على ذمي كاليسير.