Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 154

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. فصل [ما يأخذ من اتجار الذمي إلى غير بلده بعد عوده]

على أهل الذِّمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهمًا درهمًا» (¬١).

[١٣٩١/ ٢٤] مسألة: (وإن اتَّجر حربيٌّ إلينا أُخِذَ منه العُشْرَ) لما روى لاحق بن حميد قال: قالوا لعمر: «كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك خذوا منهم» (¬٢). (¬٣)

[١٣٩٢/ ٢٥] مسألة: (ولا يؤخذ [من] (¬٤) أقَلَّ من عَشَرَةِ دنانير)، نَصَّ عليه (¬٥).

وهل يجب العُشْر في العشرة أو في العشرين؟ على روايتين: أحدهما: يجب في العشرة؛ لأنها مالٌ بلغ واجِبُه نصف مثقالٍ فوجب فيه كالعشرين للمسلم.

والثانية: لا يجب إلا في عشرين؛ لأنه لا يجب في أقل منها زكاةٌ على المسلم ولا تغلبيٍّ، فلم يجب فيه على ذمي كاليسير.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 154 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.