Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 158

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. فصل [ما يأخذ من اتجار الذمي إلى غير بلده بعد عوده]

(وعنه: أنه يُقَرُّ (¬١)؛ لأن الثاني دينُ أهل الكتاب فيقر عليه كالأول. (¬٢)

[١٣٩٩/ ٣٢] مسألة: (وإن انتقل إلى دينٍ غير دينِ أهل الكتاب، أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر)؛ لأنه انتقل إلى غير المجوسية، فقد انتقل إلى دينٍ لا يُقَرُّ أهله عليه ابتداءً فكذلك لا يُقَرُّ عليه منتقلًا.

وإن انتقل إلى المجوسية فقد انتقل إلى ما هو أدنى من دينه الذي كان عليه، فلم يُقَرَّ عليه، كما لو انتقل إلى عبادة الأوثان. (¬٣)

(ويؤمر أن يُسْلِم)، كما يؤمر المُرتَدُّ.

(فإن أبى قُتِلَ)؛ لأنه انتقل إلى دينٍ لا يقر عليه أشبه المرتد عن الإسلام.

[١٤٠٠/ ٣٣] مسألة: (وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أُقِرَّ)؛ لأنه انتقل إلى دينٍ يُقَرُّ أهله عليه.

(ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام)؛ لأنه انتقل إلى دينٍ أقرَّ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 158 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.