Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 157

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. فصل [ما يأخذ من اتجار الذمي إلى غير بلده بعد عوده]

فِعْلُهم)؛ لأنه عقدٌ تَمَّ قبل إسلامهم على ما يجوز ابتداء العقد عليه، فلم ينقض كأنكِحَتِهم.

(وإن لم يتقابضوا فَسَخهُ، سواءٌ كان قد حَكَمَ بينهم حاكمهم أو لا)؛ لأنه لم يتم، ولا يجوز الحكم بإتمامه لفساده، فتعين نقضُه، وحُكْمُ حاكمهم وجوده كعدمه؛ لأن من شرط الحاكم الذي تَنْفُذَ أحكامُه إسلامَه.

[١٣٩٨/ ٣١] مسألة: (وإن تَهوَّد نصرانيٌّ، أو تَنَصَّر يَهوديٌّ، لم يُقَرَّ، ولم يُقبَلَ منه إلا الإسلام أو الدِّين الذي كان عليه)؛ لأنه انتقل إلى دينٍ باطلٍ قد أَقَرَّ ببطلانه، فلم يُقَرَّ عليه كما لو انتقل إلى التَّمجُّسِ، ولأنه بَدَّلَ دينه بدينٍ باطلٍ فيدخل في عموم قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري (¬١).

وأما الدين الذي كان عليه فيُقبَل منه؛ لأنه كان يُقَرُّ عليه أولا فيُستدام إقراره عليه، ولأنه دينٌ صالحناه على إقراره عليه فنقره عليه، كما لو لم ينتقل.

(ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥]، ولأنه لا يُقَرُّ على الدِّين الذي انتقل إليه؛ لأنه أقَرَّ ببطلانه، ولا على الأول؛ لأنه أقَرَّ ببطلانه حين انتقل عنه، فلم يُقَرَّ عليه كالثاني.

(فإن أبى هُدِّدَ وحُبس)؛ لأنه فَعَلَ ما لا يجوز ولم يصالَح عليه فيعاقب عليه، ولا يقتل لأنه مختلف فيه، فلا يقتل للشبهة.

(ويحتمل أن يقتل)؛ لأنه انتقل إلى دينٍ لا يقر عليه فأشبه ما لو ارتَدَّ إلى عبادة الأوثان.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 157 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.