Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 156

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. فصل [ما يأخذ من اتجار الذمي إلى غير بلده بعد عوده]

وينبغي أن يُكتَب له كتابٌ بما أُخِذَ منه، ووقت الأخذ، وقدر المال؛ ليكون حجةً له، حتى لا يؤخذ منه عُشْرُ ما أدى عُشْرَه قبل انقضاء الحول.

[١٣٩٤/ ٢٧] مسألة: (وعلى الإمام حفظ أهل الذِّمة، والمنع من أذاهم، واستنقاذ من أُسِرَ منهم) بعد استنقاذ أُسارى المسلمين، واسترجاع ما أُخِذَ منهم؛ لأنهم بَذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم.

وإن أخذ منهم أهل الحرب مالًا ثم قُدِرَ عليه فحكمه حكم مال المسلم، وكذلك سائر أموالهم حكمها حكم أموال المسلمين.

[١٣٩٥/ ٢٨] مسألة: (وإن تحاكموا إلى الحاكم مع مُسلمٍ لزم الحكم بينهم)؛ لأن إنصافَ المسلمِ والإنصافَ منه واجبٌ.

[١٣٩٦/ ٢٩] مسألة: (وإن تحاكم بعضهم مع بعض، أو استَعْدَى بعضهم على بعضٍ) ففيه روايتان: إحداهما: يلزمه الحكم بينهما؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]، ولأن رفع الظلم عنهم واجبٌ، والحكم طريقٌ له، فوجب كالحكم بين المسلمين.

والثانية: (لا يجب، بل يُخيَّر بن الحكم بينهم وبين تركهم)؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]، ولأنهما كافران فلم يجب الحكم بينهما كالمستأمنين. (¬١)

(ولا يحكم بينهما إلا بحكم الإسلام)؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢].

[١٣٩٧/ ٣٠] مسألة: (وإن تَبايعوا بُيوعًا فاسدةً وتَقابَضوا لم يُنقَضْ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 156 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.