Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 165

  1. كتاب البيوع
  2. باب

فعلم أنه رَدَّهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعًا كما رَدَّهم إلى العُرف في القبض والإحراز، والناس في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولم ينقل عن النبي ﷺ ولا أصحابه ﵃ استعمال إيجابٍ وقَبول في [بياعاتهم] (¬١) ولو استعملوا ذلك في جميع [بياعاتهم] لنقل نقلًا سائغاً، ولأن البيع مما تَعمُّ به البَلوى، فلو اشترط له الإيجاب والقبول لبَيَّنَه النبي ﷺ بيانًا عامًّا ولم يَخفَ حكمه؛ لأنه يُفْضي إلى وقوع العقود الفاسدة كثيرًا، وأكلهم المال بالباطل، ولم يُنْقَل بيان ذلك عن النبي ﷺ ولا عن أحدٍ من الصحابة عَلمناه، فدَلَّ على ما ذكرناه.

وكذلك الحكم في الهدية والهبة والصدقة؛ لأنها في معنى البيع، وقد أُهدي إلى النبي ﷺ من الحبشة وغيرها (¬٢)، وكان الناس يتَحرَّون بهداياهم يوم عائشة ﵂ متفق عليه (¬٣)، وروى البخاري عن أبي هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ كان إذا أتي بطعامٍ، فإن قيل صدقةً، قال: كلوا، وإن قيل هديةٌ، ضَرَبَ بيده فأكل معهم» (¬٤)، ولم ينقل في ذلك إيجابٌ ولا قبول، وليس إلا المُعاطاة والتَّفَرق عن تراضٍ فدلَّ على صحته،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 165 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.