Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 166

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف]

ولأنه يصِحُّ في الأشياء اليسيرة فنقيس عليها الأشياء الكثيرة. (¬١)

(ولا يصح البيع إلا بشروطٍ سَبعةٍ: أحدها: التراضي به، وهو أن يأتي به اختيارًا)؛ لقوله سبحانه: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

[١٤٠٦/ ٢] مسألة: (فإن أُكرِه على بَيْعٍ لم يصح)؛ لعدم الرضا المشترط.

(إلا أن يُكرَه بِحقٍّ، كالذي يُكرِهُهُ الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه)، فيَصحُّ؛ لأنه قولٌ حُمِل عليه بحقٍّ فصحَّ كإسلام المرتدِّ.

الشرط (الثاني: أن يكون العاقد جائزَ التَّصرُّفِ وهو المكلَّفُ الرَّشيد)، فلا يصح من غير عاقلٍ كالطفل، والمجنون، والسكران، والنائم، والمُبرسَم؛ لأنه قولٌ يعتبر له الرِّضا فلم يَصحَّ من غيرِ عاقلٍ كالإقرار.

(فأما الصَّبيُّ المُميِّز والسفيه فيصح تصرفهما بإذن وليهما في إحدى الروايتين)، أما المُمَيِّز فلأن الله سبحانه قال: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: ٦]، ومعناه: اختبروهم لتعلموا رشدهم (¬٢)، وإنما يَتَحَقَّقُ اختبارهم بتفويضِ البيع إليهم والشِّراء ليُعلَم هل يُغبَنُ أو لا، ولأنه عاقلٌ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 166 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.