مُميِّزٌ مَحجورٌ عليه فيَصِحُّ تصرفه بإذنٍ، ولم يصح بغَيرِ إذن كالعبد.
ويصح تصرُّفُ السَّفيه بإذن وَليه؛ لذلك. (¬١)
(ولا يصح بغير إذنهما (¬٢) إلا في الشَّيء اليَسير) كما روي عن أبي الدرداء ﵁ أنه اشترى من صَبِيٍّ عُصفورًا فأرسله، هكذا قاله ابن أبي موسى (¬٣).
والرواية الأخرى: لا يصح تصرفهما سواءٌ أذِنَ لهما أو لم يأذن؛ لأنهما محجورٌ عليهما فلم يصح تصرفهما مع الإذن وعدمه كالمجنون والطفل. (¬٤)