Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 167

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف]

مُميِّزٌ مَحجورٌ عليه فيَصِحُّ تصرفه بإذنٍ، ولم يصح بغَيرِ إذن كالعبد.

ويصح تصرُّفُ السَّفيه بإذن وَليه؛ لذلك. (¬١)

(ولا يصح بغير إذنهما (¬٢) إلا في الشَّيء اليَسير) كما روي عن أبي الدرداء ﵁ أنه اشترى من صَبِيٍّ عُصفورًا فأرسله، هكذا قاله ابن أبي موسى (¬٣).

والرواية الأخرى: لا يصح تصرفهما سواءٌ أذِنَ لهما أو لم يأذن؛ لأنهما محجورٌ عليهما فلم يصح تصرفهما مع الإذن وعدمه كالمجنون والطفل. (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 167 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.