الملح» (¬١)، وفي حديثٍ: «الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار» (¬٢)، ولأنه من مباحِ الأرض فلا يحل بيعه قبل حيازته كالذي في أرض غيره.
(وكل من أخذ منه شيئًا مَلكه بحيازته، إلا أنه لا يجوز له دخول مِلكِ غيره بغير إذنه)؛ لقوله ﵇: «الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار» (¬٣).
(وعنه: يجوز بيعه (¬٤) بناءً على القول بالمِلك فيه؛ لكونه في ملكه. (¬٥)