Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 184

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل

وعلى كلتا الروايتين إذا كان الماء النابع في مِلكه أو الكلأ أو المعادن وفق كفايته لشُرْبِه وشُربِ ماشيته لم يجب عليه بذله، نص عليه (¬١)؛ لأنه مَلَكَه أو في مِلكِه، فإذا تساوى هو وغيره في الحاجة كان أحقَّ به كالطعام، وإنما توعَّدَ النبي ﷺ على منع فضل الماء، ولأن في بذله ضررًا عليه، والضَّرر لا يزال بالضرر.

فأما بذل فضل مائِه لماشية غيره فيلزمه بغير عوضٍ، ولكل أحدٍ أن يتقدم إلى الماء ويشرب ويسقي ماشيته، وليس لصاحبه المنع من ذلك؛ لما سبق، لا فرق في الدخول إلى الماء بين أن يكون في الصحارى أو البنيان.

وعنه أنه قال: «إنما هذا في الصحارى والبرية دون البنيان» (¬٢). (¬٣)

فأما بذل فضل مائه لزرع غيره ففيه روايتان: إحداهما: لا يلزم؛ لأن الزرع لا حُرمة له في نفسه، والماشيه بخلافه.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 184 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.