Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 185

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [الشرط الخامس: أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه]

والثانية: يلزمه بذله؛ لما روي عن عبد الله بن عمر ﵁ أن قَيِّم أرضِه بالوَهط (¬١)، كَتَبَ إليه يخبره أنه قد سقى أرضه وفَضَلَ له من الماء فَضْلٌ يُطلَب بثلاثين ألفًا، فكتب إليه عبد الله بن عمر ﵁: «أقم قِلدك، ثم اسق الأدنى فالأدنى، فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع فضل الماء» (¬٢)، قال أبو عبيد: «القِلدُ: يوم الشرب» (¬٣).

وروى أبو عبيد عن إياس بن عبد قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يمنع فضل الماء» (¬٤) رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»، وهو عامٌّ يقتضي التحريم عن منع فضل الماء، سواءٌ كان لسقْيِ زَرعٍ، أو ماشيةٍ، أو إنسانٍ، وفي رواية: «نهى عن بيع الماء» (¬٥)، ولأن في منعه فَضْلَ الماء إهلاكه فحرم كمنعه المواشي. (¬٦)

(الخامس: أن يكون مقدورًا على تسليمه، فلا يجوز بيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، والعبد الآبق، والجمل الشّارد، والفرس العائر، والمغصوب في يد غير الغاصب (¬٧)؛ لما روى أبو هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر» رواه مسلم (¬٨)، وبيع ذلك بيع غررٌ،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 185 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.