Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 186

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [الشرط السادس: أن يكون المبيع معلوما]

وقال ابن مسعود ﵁: «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غررٌ» (¬١)، ولأن القصد في البيع تملك التصرف، ولايَملِك ذلك فيما لا يُقدر على تسليمه (¬٢).

وإن باع الآبق لقادرٍ عليه، أو المغصوب لغاصبه، أو القادر على أخذه منه جاز؛ لعدم الغرر فيه.

(السادس: أن يكون معلومًا برؤيةٍ أو صفةٍ يحصل بها معرفته، فإن اشترى ما لم يَرَهُ ولم يوصف له، أو رآه ولم يعلم ما هو، أو ذُكرَ له من صفته ما لا يكفي في صحة السَّلم لم يصح البيع)؛ لحديث أبي هريرة ﵁ في النهي عن بيع الغرر (¬٣)، ولأنه مجهولٌ عند العاقد فلم يصح بيعه كالنَّوى في التمر.

فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصودٌ بالبيع كداخل الثوب، وشعر الجارية.

(وعنه: يجوز (¬٤) (¬٥)؛ لأنه عقد معاوضةٍ فأشبه النكاح. (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 186 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.