فعلى هذا هل يثبت له خيار الرؤية؟ فيه روايتان: إحداهما: لا خيار له؛ لأنه عقد معاوضةٍ أشبه النكاح.
والثانية: يثبت الخيار عند الرؤية في الفسخ والإمضاء؛ لما روى سعيد عن إسماعيل بن عياش (¬١) عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم (¬٢) عن مكحول رفع الحديث إلى النبي ﷺ قال: «من اشترى ما لم يَرَه فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه» (¬٣)، ورواه عن الحسن من قوله (¬٤)، وعن إبراهيم من قوله أيضًا (¬٥)، إلا أنه يرويه عمر بن إبراهيم