يصِحُّ فيما لم يره منها حالة العقد بغير خلاف (¬١). (¬٢)
(ثم إن وجده لم يتغير لزم، وإن وجده ناقصًا فله الخيار (¬٣)؛ لأن ذلك كالعيب.
(وإن اختلفا في التَّغَيُّر فالقول قول المشتري (¬٤)؛ لأن الثمن يَلزَمُه، فلا يَلزَمُه إلا ما اعترف به.
وإن عقدا بعد الرؤية بزمن يَفسد فيه ظاهرًا لم يصح؛ لأنه غير معلومٍ.
وإن احتمل الأمرين ولم يظهر التَغَيُّر فالعقد صحيحٌ؛ لأن الأصل سلامته.
[١٤٢٦/ ٢٢] مسألة: (ولا يجوز بيع الحَمْلِ في البَطن، واللَّبَن في الضَّرْعِ، والمِسْكِ في الفَأْرِ، والنَّوى في التمر)، والبيضِ في الدجاج؛ لحديث أبي هريرة ﵁ (¬٥)، وروى ابن عمر ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع المَجْرِ» (¬٦)، والمَجْرُ: شراء ما في الأرحام (¬٧).