Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 190

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [الشرط السادس: أن يكون المبيع معلوما]

وعن أبي هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع المضامين والملاقيح» (¬١)، قال أبو عبيد: «الملاقيح: ما في البطون، وهي الأجِنَّة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول» (¬٢)، وما سواه يقاس عليه.

[١٤٢٧/ ٢٣] مسألة: (ولا يجوز بيع الصوف على الظهر)؛ لما روي: «أن النبي ﷺ نهى أن يباع صوف على ظهر، أو لبن في ضرع» رواه ابن ماجه (¬٣)، ولأنه متصلٌ بحيوانٍ فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه.

(وعنه: يجوز بشرط جَزِّه في الحال (¬٤)، لأنه معلومٌ يمكن تسليمه فجاز بيعه كالزرع في الأرض. (¬٥)

[١٤٢٨/ ٢٤] مسألة: (ولا يجوز بيع الملامسة، وهو أن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو بعتك أي ثوب لمسته بكذا، ولا بيع المنابذة، وهي أن يقول: أيُّ ثوبٍ نَبَذتَه إليَّ فهو عليَّ بكذا)؛ لما روى أبو سعيد الخدري ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 190 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.