Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 204

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [شروط عدم صحة بيع الحاضر للبادي]

به من التَّضييق على أهل المِصْرِ، وغلاء أسعارهم، ولهذا قال ﵇: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (¬١).

ولا يحصل الضَّرَرُ إلا باجتماع الشروط الخمسة:

أحدها: أن يحضر البادي لبيع سلعته، فأما إن جاء بها ليأكلها أو يخزنها أو يُهديها فليس في بيع الحاضر له تضييقٌ بل فيه توسِعةٌ.

والثاني: أن يحضر لبيعها بسعر يومها، فأما إن أحضرها وفي نفسه أن لا يبيعها رخيصة فليس في بيعه له تضييقٌ.

والثالث: أن يقصده الحاضرُ، فإن كان هو القاصدَ للحاضرِ جاز؛ لأن التَّضييق حصل منه لا من الحاضر، فأشبه ما لو امتنع هو من بيعها إلا بسعرٍ غالٍ.

والرابع: أن يكون جاهلًا بسعرها، فإن كان عالمًا بسعرها لم يحصل التوسعة بتركه يبيعها؛ لأنه لا يبيعها إلا بسعرها ظاهرًا.

والخامس: أن يكون بالناس حاجةٌ إلى سلعته كالأقوات ونحوها؛ لأن ذلك هو الذى يعم الضَّرَر بغُلوِّ سِعره. (¬٢)

[١٤٤٨/ ٤٤] مسألة: (وأما شراؤه له فيصِحُّ راويةً واحدةً)؛ لأن النَّهي غير متناول للشراء بلفظه، ولا هو في معناه، فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر ليتسع عليهم السعر ويزول عنهم الضَّرَرُ، وليس ذلك في الشراء لهم، إذ لا يتضررون بعدم الغبن للبادين، بل هو دَفْعٌ للضَّرَرِ عنهم، والخلق في نظر الشارع على السَّواء، وكما شُرع ما يَدفَع الضَّرَرَ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 204 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.