Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 205

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [شروط عدم صحة بيع الحاضر للبادي]

عن أهل الحضَرِ لا يلزم أن يلزم أهل البَدوِ الضَّرَرُ.

وأما إن أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع له فقد رخَّصَ فيه طلحة بن عبيد الله ﵁ (¬١).

[١٤٤٩٥] مسألة: (وإن باع سلعةً بنسيئةٍ لم يجز أن يشتريها بأقلَّ مما باعها نقدًا)؛ لما روى أبو إسحاق السَّبيعي عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل (¬٢) قالت: «دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأةٌ على عائشة ﵂، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمئة درهمٍ إلى العَطاء، ثم اشتريته منه بستمئة درهمٍ. فقالت لها: بئْسَ ما شريتِ، وبئس ما اشتريتِ، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب» رواه سعيد بن منصور، ورواه الإمام أحمد: حدثنا غندر (¬٣)، حدثنا شعبة، عن أبي اسحاق (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 205 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.