عن أهل الحضَرِ لا يلزم أن يلزم أهل البَدوِ الضَّرَرُ.
وأما إن أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع له فقد رخَّصَ فيه طلحة بن عبيد الله ﵁ (¬١).
[١٤٤٩٥] مسألة: (وإن باع سلعةً بنسيئةٍ لم يجز أن يشتريها بأقلَّ مما باعها نقدًا)؛ لما روى أبو إسحاق السَّبيعي عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل (¬٢) قالت: «دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأةٌ على عائشة ﵂، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمئة درهمٍ إلى العَطاء، ثم اشتريته منه بستمئة درهمٍ. فقالت لها: بئْسَ ما شريتِ، وبئس ما اشتريتِ، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب» رواه سعيد بن منصور، ورواه الإمام أحمد: حدثنا غندر (¬٣)، حدثنا شعبة، عن أبي اسحاق (¬٤).